فصل: مَسْأَلَة: (8) تكْرَار الْأَمر بالشَّيْء يَقْتَضِي تكْرَار الْمَأْمُور بِهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التبصرة في أصول الفقه



.مَسْأَلَة: (6) الْأَمر الْمُجَرّد لَا يَقْتَضِي التّكْرَار:

فِي قَول أَكثر أَصْحَابنَا وَمِنْهُم من قَالَ إِنَّه يَقْتَضِي التّكْرَار.
لنا أَن قَوْله صل أَمر كَمَا أَن قَوْله صلى خبر عَنهُ ثمَّ ثَبت أَن قَوْله صلى لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فكذالك قَوْله صل، وَأَيْضًا أَن قَوْله صل وصم لَا يَقْتَضِي أَكثر من إِيجَاد مَا يُسمى صَلَاة وصوما، يدل عَلَيْهِ أَنه إِذا فعل صوما وَصَلَاة حسن أَن يَقُول صمت وَصليت فَإِذا فعل مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ لم تلْزمهُ زِيَادَة إِلَّا بِدَلِيل، وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو حلف ليفعلن كَذَا بر بِفعل مرّة وَاحِدَة وَلَو كَانَ اللَّفْظ يَقْتَضِي التّكْرَار لما بر بِفعل مرّة وَاحِدَة كَمَا لَو حلف ليفعلن كَذَا على الدَّوَام؛ وَأَيْضًا أَنه لَو قَالَ لوَكِيله طلق امْرَأَتي لم يجز أَن يُطلق أَكثر من طَلْقَة فَلَو كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار لملك الْوَكِيل إِيقَاع ثَلَاث تَطْلِيقَات كَمَا لَو قَالَ طلق مَا شِئْت أَو كل مَا أملكهُ.
فَإِن قيل: مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّغَة فِي مَا ذكرْتُمْ من الْيَمين وَالتَّوْكِيل التّكْرَار وَإِنَّمَا تركنَا مُقْتَضى اللَّفْظ بِالشَّرْعِ وَيجوز أَن يكون اللَّفْظ فِي اللُّغَة يَقْتَضِي أمرا ثمَّ يُقرر الشَّرْع فِيهِ على غير مُقْتَضَاهُ فِي اللُّغَة فَيحمل على ذَلِك وَلَا يدل على أَن مَا فِي لم يُقرر الشَّرْع فِيهِ شَيْئا لَا يحمل على مُقْتَضَاهُ فِي اللُّغَة كَمَا لَو حلف لَا يَأْكُل الرؤوس فَإنَّا نحمل ذَلِك بِالشَّرْعِ على رُؤُوس النعم خَاصَّة ثمَّ لَا يدل على أَن الرؤوس فِي اللُّغَة لَا يَقْتَضِي سَائِر الرؤوس.
وَالْجَوَاب: عَنهُ أَن الْأَمر فِي الْيَمين وَالْوكَالَة مَحْمُول على مُوجب اللُّغَة وَالشَّرْع ورد فيهمَا بمراعاة مُوجب اللُّغَة وَلِهَذَا لَو قيد كل وَاحِد مِنْهُمَا بِمَا يَقْتَضِي التّكْرَار لحمل على التّكْرَار وَهُوَ أَن يَقُول وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أبدا أَو يَقُول لوَكِيله طلق امْرَأَتي كل مَا أملكهُ من الطَّلَاق فَلَو لم يكن مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّغَة مَا ذَكرْنَاهُ لم يحمل عَلَيْهِ.
وَأما إِذا حلف على أكل الرؤوس فَإِنَّمَا حملناه على رُؤُوس النعم لِأَن فِي عرف أهل اللُّغَة لَا يُطلق اسْم الرؤوس إِلَّا على هَذِه الرؤوس فراعينا فِي ذَلِك أَيْضا مُوجب اللُّغَة وَعرف أهل اللِّسَان فَيجب أَن يكون هَاهُنَا أَيْضا يُرَاعى مُوجب اللُّغَة وَعرف اللِّسَان، وَاحْتَجُّوا بِمَا روى «أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي شَارِب الْخمر اضْرِبُوهُ» فكرروا عَلَيْهِ الضَّرْب وَلَو لم يكن مُقْتَضى الْأَمر التّكْرَار لما كرروا عَلَيْهِ الضَّرْب.
وَالْجَوَاب: أَنهم إِنَّمَا حملُوا اللَّفْظ على التّكْرَار لقَرِينَة اقترنت بِاللَّفْظِ وَهُوَ شَاهد الْحَال وَذَلِكَ أَنهم علمُوا أَن قَصده الردع والزجر وَأَن ذَلِك لَا يحصل إِلَّا بتكرار الضَّرْب وخلافنا فِي الْأَمر المتجرد عَن الْقَرَائِن، وَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَن الْأَقْرَع بن حَابِس قَالَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم «أحجنا هَذَا فِي كل سنة أم فِي الْعُمر مرّة وَاحِدَة» فَلَو كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي مرّة وَاحِدَة لم يكن لهَذَا السُّؤَال معنى.
قُلْنَا هَذَا مُشْتَرك الدَّلِيل فَإِنَّهُ لَو كَانَ مُقْتَضَاهُ التّكْرَار لم يكن لهَذَا السُّؤَال معنى فَكل جَوَاب لَهُم عَن سُؤَاله عَن التّكْرَار وَاللَّفْظ مَوْضُوع لَهُ فَهُوَ جَوَابنَا عَن سُؤَاله مرّة وَاحِدَة وَاللَّفْظ مَوْضُوع لَهُ؛ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا حسن السُّؤَال لِأَن اللَّفْظ يحْتَمل التّكْرَار وَمَعَ الِاحْتِمَال يحسن السُّؤَال فَبَطل تعلقهم بِهِ.
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ «إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم».
وَالْجَوَاب: أَنه إِنَّمَا أَمر بِأَن يُؤْتى من الْأَمر مَا اسْتَطَاعَ مِنْهُ وَعِنْدنَا الدفعة الثَّانِيَة لَيست من الْأَمر وَإِنَّمَا الْأَمر من الدفعة الأولى فَيجب أَن نأتي مِنْهَا بِمَا نستطيع.
وَاحْتَجُّوا بِأَن أَكثر أوَامِر الشَّرْع على التّكْرَار فَدلَّ على أَن ذَلِك مُقْتَضى الْأَمر.
قُلْنَا هَذَا يبطل بِأَلْفَاظ الْعُمُوم فَإِن أَكْثَرهَا على التَّخْصِيص وَلَا يدل على أَن ذَلِك مقتضاها، وعَلى أَنا إِنَّمَا حملنَا تِلْكَ الْأَوَامِر على التّكْرَار لقِيَام الدّلَالَة عَلَيْهَا وخلافنا فِي الْأَمر المتجرد عَن الدَّلِيل، وعَلى أَن مَا ذَكرُوهُ دَلِيل لنا فَإِن الْأَوَامِر الَّتِي ذكروها لم نحملها على التّكْرَار على الدَّوَام وَإِنَّمَا حملناها على التّكْرَار فِي أَوْقَات مَخْصُوصَة وَعِنْدهم أَن الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار على الدَّوَام فَبَطل مَا قَالُوهُ.
قَالُوا لَا خلاف أَن النَّهْي يَقْتَضِي التّكْرَار فَكَذَلِك الْأَمر.
قُلْنَا فرق بَين اللَّفْظ الْمَوْضُوع للنَّفْي وَبَين اللَّفْظ الْمَوْضُوع للإثبات، أَلا ترى أَنه لَو قَالَ وَالله لَا فعلت كَذَا لم يبر إِلَّا بالتكرار والدوام وَلَو قَالَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا بر بِمرَّة وَاحِدَة فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا، وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو كَانَ النَّفْي فِي الْخَبَر بِأَن قَالَ مَا فعلت كَذَا اقْتضى التّكْرَار وَلَو كَانَ للإثبات فِي الْخَبَر بِأَن قَالَ فعلت كَذَا اقْتضى مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم؛ وَلِأَن النَّهْي لَو قَيده بِمرَّة وَاحِدَة اقْتضى التّكْرَار وَلَو قيد الْأَمر بِمرَّة وَاحِدَة لم يقتض التّكْرَار فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا.
وَاحْتَجُّوا بِأَن قَوْله صل يحْتَمل صَلَاة وَأكْثر من صَلَاة على طَرِيق الْحَقِيقَة أَلا ترى أَنه يجوز أَن يُفَسر بِالْجَمِيعِ فَوَجَبَ أَن يحمل اللَّفْظ على الْكل.
وَالْجَوَاب: أَنه يبطل بقوله صليت لِأَنَّهُ يحْتَمل صَلَاة وَأكْثر على مَا ذَكرُوهُ ثمَّ لَا يحمل إِطْلَاقه إِلَّا على أدنى مَا يتَنَاوَلهُ الِاسْم.
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو قَالَ احفظ هَذَا فحفظه سَاعَة ثمَّ ترك حفظه اسْتحق التوبيخ والعقوبة وَلَو لم يقتض الدَّوَام لما حسن توبيخه وعقوبته.
وَالْجَوَاب: أَن معنى الْحِفْظ أَن لَا يضيع فَإِذا حفظه سَاعَة ثمَّ تَركه صَار مضيعا فَلم يَجْعَل ممتثلا لِلْأَمْرِ فَلهَذَا أوجب عَلَيْهِ على الدَّوَام وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا قَالَ صل فَإِن ذَلِك يَقْتَضِي تَحْصِيل مَا يُسمى صَلَاة وَذَلِكَ يحصل بِفعل صَلَاة وَاحِدَة فَافْتَرقَا، وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو حفظ سَاعَة ثمَّ خلاه لم يحسن مِنْهُ أَن يَقُول حفظت وَلَو صلى صَلَاة وَاحِدَة حسن أَن يَقُول صليت فَافْتَرقَا؛ وَلِأَن الْبر فِي الْيَمين على الْحِفْظ لَا يحصل إِلَّا بالمداومة وَالْبر فِي الْيَمين على الصَّلَاة وَسَائِر الْأَفْعَال يحصل بِأَدْنَى مَا يتَنَاوَلهُ الِاسْم فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا.
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْأَمر يَقْتَضِي وجوب الْفِعْل وَوُجُوب الِاعْتِقَاد ثمَّ اعْتِقَاد الْفِعْل يجب تكراره فَكَذَلِك الْفِعْل.
قُلْنَا لَا يمْنَع أَن يجب تكْرَار الِاعْتِقَاد دون الْفِعْل كَمَا لَو قَالَ صل مرّة فَإِن الِاعْتِقَاد يتَكَرَّر وُجُوبه وَالْفِعْل لَا يتَكَرَّر وُجُوبه؛ وَلِأَن الِاعْتِقَاد لَيْسَ يجب بِالْأَمر وَإِنَّمَا يجب بِمَعْنى آخر وَهُوَ أَن الْأَمر يتَضَمَّن الْخَبَر بِوُجُوبِهِ فَإِذا ذكر الْمُكَلف الْأَمر وَلم يعْتَقد وُجُوبه صَار مُكَذبا لَهُ فِي خَبره فَيصير كَافِرًا بذلك فَوَجَبَ عَلَيْهِ اعْتِقَاد الْوُجُوب كلما ذكر الْأَمر وَلَيْسَ كَذَلِك الْفِعْل فَإِنَّهُ يجب بِالْأَمر وَقد بَينا أَن اللَّفْظ لَا يَقْتَضِي إِلَّا أدنى مَا يتَنَاوَلهُ الِاسْم فَافْتَرقَا.
قَالُوا الْأَمر بِالصَّلَاةِ عَام فِي جَمِيع الزَّمَان كَمَا أَن لفظ الْعُمُوم عَام فِي الْأَعْيَان، وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ أَنه يَصح اسْتثِْنَاء مَا شَاءَ من الْأَوْقَات كَمَا يَصح فِي الْعُمُوم اسْتثِْنَاء مَا شَاءَ من الْأَعْيَان ثمَّ ثَبت أَن الْعُمُوم فِي الْأَعْيَان يَقْتَضِي استغراق جَمِيعهم فَكَذَلِك الْأَمر فِي الْأَزْمَان وَجب أَن يَقْتَضِي استغراق جَمِيعهَا وَفِي إِثْبَات هَذَا إِثْبَات التّكْرَار.
وَالْجَوَاب: أَن لفظ الْأَمر لَا يتَنَاوَل الزَّمَان وَإِنَّمَا يتَنَاوَل الْفِعْل غير أَن الْفِعْل لَا يَقع إِلَّا فِي زمَان فَلم يجب حمله على الْعُمُوم فِيمَا لم يتَنَاوَلهُ وَيُخَالف فِي هَذَا الْعُمُوم فِي الْأَعْيَان بِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَل الْأَعْيَان فَحمل على عُمُومه، يدل عَلَيْهِ أَنه لَو قَالَ وَالله لأقتلن الْمُشْركين حمل ذَلِك على عامتهم وَلَو قَالَ وَالله لأقتلن لم يحمل ذَلِك على جَمِيع الْأَعْيَان بل إِذا قتل وَاحِدًا بر فَافْتَرقَا.

.مَسْأَلَة: (7) إِذا علق الْأَمر بِشَرْط:

وَقُلْنَا إِن مُطلق الْأَمر لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فَفِي الْمُعَلق بِشَرْط وَجْهَان:
أصَحهمَا لَا يَقْتَضِي التّكْرَار.
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: يَقْتَضِيهِ.
لنا هُوَ أَن كل أَمر اقْتضى مرّة وَاحِدَة إِذا كَانَ مُطلقًا اقْتضى مرّة وَاحِدَة وَإِن كَانَ مُعَلّقا هُوَ شَرط كَمَا لَو قَالَ صل وصم؛ وَلِأَنَّهُ إِذا كَانَ الْمُطلق لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فالمعلق بِشَرْط مثله لِأَن الشَّرْط إِنَّمَا يُفِيد تعلق الْمُطلق عَلَيْهِ فَقَط فَإِذا لم يقتض الْمُطلق التّكْرَار وَجب أَن لَا يَقْتَضِي الْمُعَلق بِشَرْط؛ وَلِأَن أهل اللِّسَان فرقوا بَين قَوْلهم افْعَل كَذَا إِذا طلعت الشَّمْس وَبَين قَوْلهم افْعَل كَذَا كلما طلعت الشَّمْس وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاء فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق إِذا طلعت الشَّمْس فَإِنَّهُ يَقع الطَّلَاق عَلَيْهِ مرّة وَاحِدَة وَلَا يعود وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق كلما طلعت الشَّمْس تكَرر وُقُوع الطَّلَاق لتكرر الشَّرْط وَلم يفرقُوا بَين اللَّفْظَيْنِ إِلَّا لاختلافهما فِي مُوجب اللُّغَة، وَأَيْضًا فَإِن تَعْلِيق الْأَمر بِالشّرطِ يَقْتَضِي تَخْصِيصه فَإِذا كَانَ مطلقه فِي الْأَحْوَال كلهَا لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فالمخصوص بِبَعْض الْأَحْوَال أولى بذلك.
وَاحْتج الْقَائِل الآخر بِأَن تعلق الحكم بِالشّرطِ كتعلقه بِالْعِلَّةِ إِذْ كل وَاحِد مِنْهُمَا سَبَب فِيهِ فَإِذا كَانَ تكْرَار الْعلَّة يُوجب تكْرَار الحكم فَكَذَلِك تكْرَار الشَّرْط.
قيل لَا نسلم هَذَا بل بَينهمَا فرق ظَاهر وَهُوَ أَن الْعلَّة دلَالَة تَقْتَضِي الحكم فتكرر الحكم بتكررها وَالشّرط لَيْسَ بِدلَالَة على الحكم أَلا ترى أَنه لَا يَقْتَضِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مصحح لَهُ فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا.
وَاحْتج بِأَن أوَامِر الله تَعَالَى الْمُعَلقَة بِالشُّرُوطِ كلهَا على التّكْرَار كَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا} وَكَقَوْلِه {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم} وَنَحْو ذَلِك فَدلَّ على أَن ذَلِك مُقْتَضَاهُ.
وَالْجَوَاب: أَن فِي أوامره الْمُعَلقَة على الشَّرْط مَا لَا يَقْتَضِي التّكْرَار كالأمر بِالْحَجِّ، وَلِأَن أوَامِر الشَّرْع اقترنت بهَا أَدِلَّة تَقْتَضِي التّكْرَار من الْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَغَيرهمَا وَلَيْسَ فِيمَا اخْتلفَا فِيهِ دلَالَة تَقْتَضِي التّكْرَار فَبَقيَ على ظَاهره.
وَاحْتج أَيْضا بِأَن النَّهْي الْمُعَلق بِالشّرطِ يَقْتَضِي التّكْرَار فَكَذَلِك الْأَمر.
وَالْجَوَاب: هُوَ أَن من أَصْحَابنَا من سوى بَين الْأَمر وَالنَّهْي إِذا تعلق بِالشّرطِ.
وَإِن سلمنَا فَإِن الْأَمر مُخَالف للنَّهْي أَلا ترى أَن الْأَمر الْمُطلق لَا يَقْتَضِي التّكْرَار وَالنَّهْي الْمُطلق يَقْتَضِيهِ، ولأنا بَينا الْفرق بَينهمَا فِيمَا مضى بِمَا يُغني عَن الْإِعَادَة.

.مَسْأَلَة: (8) تكْرَار الْأَمر بالشَّيْء يَقْتَضِي تكْرَار الْمَأْمُور بِهِ:

وَقَالَ الصَّيْرَفِي لَا يَقْتَضِي التّكْرَار.
لنا أَن كل وَاحِد من اللَّفْظَيْنِ يَقْتَضِي إِيجَاد الْفِعْل عِنْد الِانْفِرَاد فَإِذا اجْتمعَا وَجب أَن يقتضيا التّكْرَار كَمَا لَو كَانَا بفعلين مُخْتَلفين، وَأَيْضًا أَن الْمُقْتَضِي للْفِعْل هُوَ الْأَمر وَالثَّانِي كَالْأولِ فِي الإفادة فَوَجَبَ أَن يكون كَالْأولِ فِي الْإِيجَاب.
وَاحْتج بِأَن أوَامِر الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن قد تَكَرَّرت وَلم تقتض تكْرَار الْفِعْل.
وَالْجَوَاب: أَنا تركنَا الظَّاهِر فِي تِلْكَ الْأَوَامِر للدلالة.
قَالُوا وَلِأَن الْأَمر الثَّانِي يحْتَمل الِاسْتِئْنَاف وَيحْتَمل التَّأْكِيد فَلَا نوجب فعلا مستأنفا بِالشَّكِّ.
وَالْجَوَاب: أَنا لَا نسلم أَن ذَلِك شكّ بل هُوَ ظَاهر فَإِن الظَّاهِر أَنه مَا كرر إِلَّا للاستئناف فَيجب أَن يحمل عَلَيْهِ.
وَاحْتج أَيْضا بِأَن السَّيِّد إِذا قَالَ لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء ثمَّ كرر ذَلِك لم يقتض التّكْرَار فَكَذَلِك هَهُنَا.
قُلْنَا لَا نسلم هَذَا إِلَّا أَن يكون فِي الْحَال مَا يدل على أَنه قصد التَّأْكِيد فَيحمل عَلَيْهِ لدلَالَة الْحَال، وَإِن سلمنَا فَلِأَن الْأَمر منا لَا غَرَض لَهُ فِي تَفْرِيق الْأَمر فَلَو كَانَ أَرَادَ شَيْئَيْنِ لجعلهما فِي لفظ وَاحِد وَصَاحب الشَّرْع قد يرى الْمصلحَة فِي تَفْرِيق الْأَمر فَحمل ذَلِك على شَيْئَيْنِ مُخْتَلفين.

.مَسْأَلَة: (9) الْأَمر الْمُطلق لَا يَقْتَضِي الْفِعْل على الْفَوْر:

فِي قَول أَكثر أَصْحَابنَا.
وَقَالَ أَبُو بكر الصَّيْرَفِي وَالْقَاضِي أَبُو حَامِد: إِنَّه يَقْتَضِي الْفَوْر وَهُوَ قَول أَكثر أَصْحَاب أبي حنيفَة:
وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين: يتَوَقَّف فِيهِ إِلَى أَن يقوم الدَّلِيل على مَا أُرِيد بِهِ من الْفَوْر أَو التَّرَاخِي.
لنا أَن الْأَمر يَقْتَضِي استدعاء الْفِعْل وَلَيْسَ للزمان فِيهِ ذكر فَفِي أَي وَقت فعله وَجب أَن يصير ممتثلا، يدل عَلَيْهِ أَنه لما اقْتضى الْفِعْل وَلم يكن لحَال الدُّخُول فِيهِ ذكر جَازَ فعله فِي كل حَال من أَحْوَاله فَيصير ممتثلا كَذَلِك فِي الزَّمَان مثله.
وَيدل عَلَيْهِ أَن الْأَمر لَا يَقْتَضِي زَمَانا وَلَا مَكَانا وَإِنَّمَا يحْتَاج إِلَى زمَان وَمَكَان لِأَن أَفعَال المخلوقين لَا تقع إِلَّا فِي زمَان وَمَكَان ثمَّ ثَبت أَنه فِي أَي مَكَان فعل صَار ممتثلا وَكَذَلِكَ فِي أَي زمَان فعل وَجب أَن يصير ممتثلا، وَيدل عَلَيْهِ أَن الِامْتِثَال فِي الْأَمر كالبر فِي الْيَمين ثمَّ لَو قَالَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا صَار بارا فِي الْيَمين وَإِن أخر الْفِعْل عَن حَال الْيَمين فَكَذَلِك يجب أَن يصير ممتثلا فِي الْأَمر وَإِن أَخّرهُ عَن حَال الْأَمر، وَيدل عَلَيْهِ أَن قَوْله اقْتُل مُطلق فِي الْأَزْمَان كَمَا أَنه مُطلق فِي الْأَعْيَان ثمَّ إِنَّه لَا خلاف أَنه يصير ممتثلا بقتل من شَاءَ فَوَجَبَ أَن يصير متمثلا بِالْقَتْلِ فِي أَي وَقت شَاءَ وَلِهَذَا قَالَ عمر بن الْخطاب لأبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنْهُمَا وَقد صدوا عَن الْبَيْت يَوْم الْحُدَيْبِيَة أَلَيْسَ قد وعدنا الله بِالدُّخُولِ فَكيف صدونا فَقَالَ لَهُ أَبُو بكر الصّديق إِن الله تَعَالَى وعد بذلك وَلَكِن لم يقل فِي أَي وَقت فَدلَّ على أَن اللَّفْظ لَا يَقْتَضِي الْوَقْت الأول.
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وسارعوا إِلَى مغْفرَة من ربكُم} وَفِي فعل الطَّاعَة مغْفرَة فَوَجَبت المسارعة إِلَيْهَا.
الْجَواب أَن المُرَاد بِالْآيَةِ التَّوْبَة من الذُّنُوب والإنابة إِلَى الله تَعَالَى.
وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ هُوَ أَن التَّوْبَة هِيَ الَّتِي تتَعَلَّق بهَا الْمَغْفِرَة فِي الْحَقِيقَة فَوَجَبَ حمل الْآيَة عَلَيْهَا.
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ أحد نَوْعي خطاب التَّكْلِيف فَكَانَ على الْفَوْر كالنهي.
قُلْنَا النَّهْي يتَنَاوَل الِانْتِهَاء فِي جَمِيع الْأَوْقَات على الدَّوَام والاتصال فيعلق بِالْوَقْتِ الأول كَمَا يعلق بِجَمِيعِ الْأَوْقَات وَلَيْسَ كَذَلِك الْأَمر فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي أَكثر من وَقت وَاحِد وَلَيْسَ الْوَقْت الأول بِأولى من الْوَقْت الثَّانِي فَكَانَ جَمِيع الْأَوْقَات فِيهِ وَاحِدًا.
وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَن الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه وَلَا يصير منتهيا عَن ضِدّه إِلَّا بِفعل الْمَأْمُور بِهِ على الْفَوْر.
وَالْجَوَاب: أَنه يبطل بِهِ إِذا قَالَ لَهُ افْعَل فِي أَي وَقت شِئْت فَإِنَّهُ يجوز لَهُ التَّأْخِير وَإِن أدّى إِلَى مَا ذَكرُوهُ.
وَجَوَاب آخر: وَهُوَ أَنه لَو كَانَ هَذَا صَحِيحا لوَجَبَ أَن يحمل الْأَمر على التّكْرَار لِأَن الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه فَيجب أَن يداوم على الْفِعْل ليصير منتهيا على الدَّوَام.
وَجَوَاب آخر: وَهُوَ أَن الْأَمر بالشَّيْء لَيْسَ بنهي عَن ضِدّه من طَرِيق اللَّفْظ فيراعى فِيهِ مُوجب لفظ النَّهْي وَإِنَّمَا هُوَ نهي من طَرِيق الْمَعْنى فَإِنَّهُ لَا يجوز أَن يكون مَأْمُورا بالشَّيْء إِلَّا وضده محرم عَلَيْهِ فَلم يتَعَلَّق ذَلِك إِلَّا بِمَا يفوت بِهِ الْمَأْمُور فَإِذا كَانَ الْأَمر بِفعل وَاحِد اقْتضى ذَلِك تَحْرِيم مَا يفوت بِهِ الْفِعْل وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي المسارعة إِلَى الْمَأْمُور بِهِ.
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْأَمر يَقْتَضِي ثَلَاثَة أَشْيَاء الْفِعْل والعزم عَلَيْهِ واعتقاد الْوُجُوب ثمَّ الْعَزْم والاعتقاد على الْفَوْر فَكَذَلِك الْفِعْل.
وَالْجَوَاب: عَن الِاعْتِقَاد مَا قضي فِي مَسْأَلَة الْأَمر هَل يَقْتَضِي التّكْرَار وَأما الْعَزْم فَلم يكن على الْفَوْر بِمُوجب اللَّفْظ بل كَانَ على الْفَوْر لِأَن الْمُكَلف لَا يَنْفَكّ من الْعَزْم على الْفِعْل وَالتّرْك فالعزم على التّرْك مَعْصِيّة وعناد لصَاحب الشَّرْع فَتعين الْعَزْم على الْفِعْل وَأما الْفِعْل فَهُوَ مُوجب اللَّفْظ وَلَيْسَ فِي اللَّفْظ مَا يُوجب التَّعْجِيل فَافْتَرقَا؛ وَلِأَنَّهُ لَو قيد الْأَمر بالتراخي لوَجَبَ الْعَزْم على الْفَوْر وَالْفِعْل على التَّرَاخِي فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا.
وَاحْتَجُّوا بِأَن قَوْله افْعَل يَقْتَضِي إِيجَاد الْفِعْل فَلَو قُلْنَا أَنه على التَّرَاخِي لأثبتنا تخييرا لَا يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ.
وَالْجَوَاب: أَنه يبطل بِهِ إِذا قَالَ اقْتُل فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّفْظ تَخْيِير ثمَّ يتَخَيَّر فِي أَعْيَان المقتولين؛ وَلِأَن هَذَا يُعَارضهُ أَن اللَّفْظ يَقْتَضِي إِيجَاد الْفِعْل فَمن جعله على الْفَوْر فقد زَاد فِي اللَّفْظ زِيَادَة وَأثبت تَخْصِيصًا لَا يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ وَهَذَا لَا يجوز.
وَاحْتَجُّوا بِأَن السَّيِّد إِذا قَالَ لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء فَلم يسقه على الْفَوْر اسْتحق التوبيخ فَدلَّ على أَن مُقْتَضَاهُ الْفَوْر.
وَالْجَوَاب: أَنه إِن لم تكن هُنَاكَ قرينَة تَقْتَضِي الْفَوْر لم يسْتَحق التوبيخ وَإِنَّمَا يسْتَحق ذَلِك إِذا اقْترن بِالْأَمر قرينَة يعلم بهَا الْفَوْر فَيسْتَحق التوبيخ على ذَلِك لمَكَان الدّلَالَة.
وَاحْتَجُّوا بِأَنا أجمعنا على كَون الْفِعْل قربَة فِي أول الْوَقْت فَمن أثبت الْقرْبَة فِي الْوَقْت الثَّانِي احْتَاجَ إِلَى دَلِيل.
وَالْجَوَاب: أَن الَّذِي اقْتضى كَون الْفِعْل قربَة فِي الْوَقْت الأول تنَاول الْأَمر وَقد بَينا أَن تنَاوله للْوَقْت الثَّانِي وَالْأول وَاحِد فَوَجَبَ أَن يكون قربَة فِي الْجَمِيع.
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو قَالَ لَهُ افْعَل وَعجل صَحَّ وَكَانَ ذَلِك حَقِيقَة فِيهِ وَلَو لم يكن ذَلِك حَقِيقَة فِي الْأَمر لوَجَبَ أَن يكون مجَازًا.
وَالْجَوَاب: أَن هَذَا حجَّة عَلَيْهِم فَإِنَّهُ لَو كَانَ الْأَمر يفوت بترك التَّعْجِيل لما حسن أَن يَقُول لَهُ افْعَل وَعجل أَلا ترى أَن الصَّوْم لما فَاتَ بِفَوَات الْوَقْت لم يحسن أَن يَقُول صم وَعجل وَلما حسن أَن يَقُول لَهُ افْعَل كَذَا وَعجل دلّ على أَنه لَا يفوت بِالتَّأْخِيرِ ثمَّ هَذَا يبطل بِهِ إِذا قَالَ اقْتُل زيدا فَإِنَّهُ يَصح وَيكون حَقِيقَة ثمَّ لَا يُقَال إِن مُقْتَضى اللَّفْظ الْمُطلق مِنْهُ قتل زيد خَاصَّة لِأَنَّهُ لَو لم يكن ذَلِك مُقْتَضَاهُ لوَجَبَ أَن يصير مجَازًا وعَلى أَن اللَّفْظ إِنَّمَا يصير مجَازًا إِذا وضع لشَيْء بِعَيْنِه ثمَّ اسْتعْمل فِي غَيره كالحمار مَوْضُوع للبهيمة الْمَخْصُوصَة فَإِذا اسْتعْمل فِي الرجل البليد كَانَ مجَازًا، وَأما لفظ الْأَمر فَإِنَّهُ غير مَوْضُوع لزمان وَلَا متناولا لَهُ من حَيْثُ اللَّفْظ وَإِنَّمَا يتَنَاوَل الْفِعْل فَحسب وَالزَّمَان إِنَّمَا يحْتَاج إِلَيْهِ لضَرُورَة فعل الْمُكَلف فَفِي أَي وَقت اسْتعْمل لم يصر مجَازًا.
قَالُوا وَلِأَنَّهُ استدعاء فعل بقول مُطلق فَاقْتضى التَّعْجِيل كالإيجاب فِي البيع.
قُلْنَا الْإِيجَاب لم يقتض الْقبُول على الْفَوْر من جِهَة اللُّغَة وَإِنَّمَا اقْتضى ذَلِك من جِهَة الشَّرْع وَلِهَذَا لَو رَضِي البَائِع أَن يقبل على التَّرَاخِي لم يجز وكلامنا فِي مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّغَة فَلَا يجوز أَن يسْتَدلّ عَلَيْهِ بالشرعيات.
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ إِذا لم يفعل الْمَأْمُور بِهِ حَتَّى مَاتَ لم يخل إِمَّا أَن لَا يَعْصِي بذلك فَيخرج الْفِعْل عَن أَن يكون وَاجِبا وَيلْحق بالنوافل أَو يَعْصِي فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَعْصِي بعد الْمَوْت وَهَذَا لَا يجوز لِأَنَّهُ لَا طَرِيق لَهُ إِلَى فعل الْمَأْمُور بِهِ بعد الْمَوْت فَلَا يجوز أَن يلْحقهُ الْعِصْيَان أَو يَعْصِي إِذا غلب على ظَنّه أَنه إِذا أَخّرهُ فَاتَهُ الْأَمر وَهَذَا لَا يجوز لِأَنَّهُ قد يَمُوت بَغْتَة ويخترم فَجْأَة وَلَا يجوز أَن يكون عَاصِيا فَثَبت أَنه عصى من أول حَال الْإِمْكَان وَهَذَا يدل على أَنه وَجب على الْفَوْر.
وَالْجَوَاب: أَن هَذَا يبطل بِقَضَاء رَمَضَان وَالْكَفَّارَات وَمَا أخبرنَا خَبره من الْعِبَادَات فَإِن هَذَا التَّقْسِيم مَوْجُود فِيهِ ثمَّ وُجُوبهَا على التَّرَاخِي.
وَجَوَاب آخر: وَهُوَ أَن أَبَا عَليّ بن أبي هُرَيْرَة قَالَ لَا يَعْصِي إِذا مَاتَ وَلَا يلْحق بالنوافل لأَنا نوجب عَلَيْهِ الْعَزْم على الْفِعْل فِي الْفَرَائِض وَفِي النَّوَافِل لَا يجب ذَلِك.
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: إِنَّه يَعْصِي إِذا غلب على ظَنّه فَوَاته فَإِن اخترم بَغْتَة لم يعْص وَهَذَا لَا يمْنَع أَلا ترى أَن الْوَصِيَّة كَانَت وَاجِبَة قبل النّسخ وَكَانَ وُجُوبهَا مُتَعَلقا بِهَذَا الْمَعْنى فَلَو اخترم فَجْأَة لم يعْص بِتَرْكِهَا وَلم يدل ذَلِك أَنَّهَا غير وَاجِبَة.
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو لم يتَعَلَّق الْأَمر بِالْوَقْتِ الأول لتَعلق بِوَقْت مَجْهُول وَذَلِكَ لَا يجوز كَمَا لَا يجوز تَعْلِيقه بِوَقْت معِين مَجْهُول.
وَالْجَوَاب: هُوَ أَن فِيمَا ذَكرُوهُ لَا يُمكن امْتِثَال الْأَمر فَلم يجز وَهَهُنَا يُمكن امْتِثَال الْأَمر لِأَنَّهُ مُخَيّر فِي الْأَوْقَات كلهَا فَجَاز، يدل عَلَيْهِ هُوَ أَنه لَا يجوز أَن يعلق الْأَمر على قتل رجل بِعَيْنِه غير مَعْلُوم وَإِن علقه على رجل من الْمُشْركين غير معِين جَازَ فَافْتَرقَا.
وَمن قَالَ بِالْوَقْفِ اسْتدلَّ بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يجوز أَرَادَ بِهِ الْإِيجَاب فِي الْوَقْت الأول وَيحْتَمل الْوَقْت الآخر وَيحْتَمل مَا بَينهمَا وَلَا مزية لبعضهما على بعض فَوَجَبَ الْوَقْف كَمَا وَجب فِي أَلْفَاظ الْعُمُوم.
وَالْجَوَاب: هُوَ أَن الْوَقْف لَا ذكر لَهُ فِي اللَّفْظ وَمَا لَيْسَ لَهُ ذكر وَجب إِسْقَاطه وَلَا يجوز الْوَقْف بِسَبَبِهِ أَلا ترى أَنه إِذا قَالَ صل لم يجز أَن يقف على معرفَة أَحْوَال الْمُكَلف من كَونه صَائِما أَو مُفطرا حَاضرا أَو مُسَافِرًا وَإِن لم يكن لبَعض هَذِه الْأَحْوَال مزية على بعض وَاحْتمل الْأَمر الْجَمِيع احْتِمَالا وَاحِدًا.
وَأما الْعُمُوم فعندنا لَا يتَوَقَّف فِيهِ ثمَّ الْوَقْف فِي الْعُمُوم أقرب من الْوَقْف فِي الْأَمر وَذَلِكَ أَن هُنَالك لفظ يحْتَمل الْعُمُوم وَالْخُصُوص فَجَاز أَن يتَوَقَّف فِيهِ إِلَى أَن نعلم المُرَاد وَلَيْسَ للزمان لفظ يَقْتَضِيهِ وَالْأَصْل عَدمه فَسقط الْوَقْف لأَجله كَمَا سقط الْوَقْف لأجل الْمَكَان.

.مَسْأَلَة: (10) إِذا أَمر بِعبَادة فِي وَقت أوسع من قدر الْعِبَادَة كَالصَّلَاةِ تعلق الْوُجُوب بِأول الْوَقْت:

وَقَالَ أَكثر أَصْحَاب أبي حنيفَة يتَعَلَّق بآخر الْوَقْت.
وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْن الْكَرْخِي يتَعَلَّق بِوَقْت غير معِين وَيتَعَيَّن بِالْفِعْلِ.
لنا هُوَ أَن الْمُقْتَضِي للْوُجُوب الْأَمر وَهُوَ قَوْله {أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس} وَهَذَا تنَاول أول الْوَقْت فَاقْتضى الْوُجُوب فِيهِ، وَأَيْضًا فَإِن تنَاول الْأَمر لأوّل الْوَقْت كتناوله لآخره وَلِهَذَا يجوز فعل الْعِبَادَة فيهمَا بِحكم الْأَمر فَإِذا اقْتضى الْوُجُوب فِي آخِره وَجب أَن يَقْتَضِي الْوُجُوب فِي أَوله.
فَإِن قيل: لَا يمْنَع أَن يتَنَاوَل الْأَمر الْوَقْتَيْنِ ثمَّ يخْتَلف حكمهمَا فِي الْوُجُوب، أَلا ترى أَن الْأَمر قد تناولهما ثمَّ اخْتلفَا فَتعلق الْإِثْم بِالتَّأْخِيرِ عَن آخر الْوَقْت وَلم يتَعَلَّق بأوله، قيل تساويهما فِي الْأَمر يَقْتَضِي التَّسْوِيَة بَينهمَا فِي الْإِيجَاب لِأَن مُقْتَضى الْأَمر الْوُجُوب فَأَما جَوَاز التَّأْخِير وَعدم جَوَازه فَمن صِفَات الْوُجُوب وَيجوز أَن تخْتَلف صفة الْوُجُوب فَتكون فِي أَحدهمَا على الْفَوْر وَفِي الآخر على التَّرَاخِي ويستويان فِي الْوُجُوب كَمَا أَن الْأَمر بِالصَّوْمِ وَالْأَمر بِالْحَجِّ يستويان فِي الْإِيجَاب وَإِن كَانَ فِي أحد الوصفين على التَّرَاخِي وَفِي الآخر على الْفَوْر.
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو كَانَ وَاجِبا فِي أول الْوَقْت لأثم بِتَأْخِيرِهِ أَلا ترى أَن فِي آخر الْوَقْت لما كَانَ وَاجِبا أَثم بِالتَّأْخِيرِ وَلما لم يَأْثَم بِالتَّأْخِيرِ دلّ على أَنه غير وَاجِب كالنفل.
وَالْجَوَاب: أَن هَذَا يبطل بِقَضَاء رَمَضَان وَالْكَفَّارَة لِأَنَّهُ لَا يَأْثَم بتأخيرهما ثمَّ هما واجبان، وعَلى أَن جَوَاز التَّأْخِير إِنَّمَا يدل على نفي الْوُجُوب إِذا لم يكن عذر وَأما إِذا جَوَّزنَا تَركه بِعُذْر لم يدل على أَنه غير وَاجِب أَلا ترى أَن ترك غسل الرجل إِلَى مسح الْخُف لما كَانَ لعذر لم يدل على أَنه غير وَاجِب وَفِي مَسْأَلَتنَا إِنَّمَا يتْرك الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت لعذر ظَاهر وَهُوَ أَنا لَو ألزمناه فعلهَا فِي أول الْوَقْت على الْفَوْر لَكَانَ فِي ذَلِك مشقة شَدِيدَة لِأَنَّهُ يلْزم لناس أَن ينقطعوا عَن أشغالهم بمراعاة أول الْوَقْت ليصادفوه بِالْعبَادَة وَفِي ذَلِك ضَرَر فسمح لَهُم بِالتَّأْخِيرِ لذَلِك وَهَذَا الْمَعْنى لَا يُوجد فِي آخر الْوَقْت وَلِهَذَا يُخَالف النَّفْل فَإِنَّهُ يجوز تَركه من غير عذر فَلم يكن وَاجِبا؛ وَلِأَن جَوَاز التَّأْخِير إِنَّمَا يدل على نفي الْوُجُوب إِذا لم يجب الْعَزْم عَلَيْهِ فَأَما مَعَ وجوب الْعَزْم فَلَا يدل وَهَهُنَا يجوز لَهُ التَّأْخِير بِشَرْط أَن يعزم على فعله فِي الثَّانِي فَلم يدل على نفي الْوُجُوب وَلِهَذَا يُخَالف النَّفْل فَإِنَّهُ يجوز تَركه من غير عذر وَمن غير عزم على فعله فَلم يكن وَاجِبا؛ وَلِأَن جَوَاز التَّأْخِير إِنَّمَا يدل على نفي الْوُجُوب إِذا كَانَ ذَلِك عَن جَمِيع الْوَقْت كالنفل الَّذِي ذَكرُوهُ فَأَما إِذا جَوَّزنَا التَّأْخِير عَن بعض الْوَقْت دون بعض فَلَا وَهَهُنَا يجوز لَهُ التَّأْخِير عَن بعض الْوَقْت فَلم يدل على نفي الْوُجُوب.
وَاحْتج من قَالَ إِنَّه يتَعَلَّق بِوَقْت غير معِين بِأَنَّهُ مُخَيّر فِي الْأَوْقَات كلهَا فَتعلق الْوُجُوب فِيهَا بِغَيْر معِين كَمَا نقُول فِي كَفَّارَة الْيَمين.
وَالْجَوَاب: أَن كَفَّارَة الْيَمين حجَّة عَلَيْهِم فَإِن الْكَفَّارَة وَاجِبَة عَلَيْهِ عِنْد الْحِنْث وَإِن خيرناه فِي أعيانها فَيجب أَن تكون الصَّلَاة وَاجِبَة عِنْد دُخُول الْوَقْت وَإِن خيرناه فِي أَوْقَاتهَا.